Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 211

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦١ - باب تفسير الشغار

عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام". قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ فاحش، والصَّواب حديثُ بِشْر (¬١).

٦١ - باب تفسير الشِّغار

٣٣٣٧ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع. ح (¬٢): والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك: حدَّثني نافع (¬٣)

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار. والشِّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَه، وليس بينهما صَدَاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 211 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.