٦٣ - باب التَّزويج على الإسلام
٣٣٤٠ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى، عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن أبي طلحة
عن أنسٍ قال: تَزَوَّجَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فكانَ صَدَاقَ ما بينَهما الإسلامُ، أسلَمَتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلحة، فخَطَبَها، فقالت: إنِّي قد أسلَمْتُ، فإِنْ أسلَمْتَ نكَحْتُكَ. فأسْلَمَ، فكان صَدَاقَ ما بينَهما (¬١).
٣٣٤١ - أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُساوِرٍ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ سليمان، عن ثابت
عن أنسٍ قال: خَطَبَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فقالت: واللهِ ما مِثْلُكَ يا أبا طلحةَ يُرَدُّ، ولكنَّك رجلٌ كافر، وأنا (¬٢) امرأةٌ مُسلمة، ولا يَحِلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِم فذاك مَهْرِي، ولا (¬٣) أسألُك غيرَه. فأَسْلَمَ، فكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما سمعتُ (¬٤) بامرأةٍ قَطُّ كانت أكرمَ مَهْرًا من أمّ سُلَيم الإسلام، فدخلَ بها فولَدَتْ له (¬٥).