Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 219

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦٦ - باب القسط في الأصدقة

فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبةُ أحدِكم عن يَتِيمتِه التي تكونُ في حَجْرِهِ حين (¬١) تكونُ قليلةَ المالِ والجَمَال، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِها وجَمَالِها (¬٢) من يتامى النِّساء إلا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ (¬٣).

٣٣٤٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله ﷺ على اثنتي عَشْرَةَ أوقيَّةً ونَشٍّ، وذلك خمسُ مئة درهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 219 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.