Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 229

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦٨ - باب إباحة التزويج بغير صداق

٣٣٥٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن فراس، عن الشَّعبيّ، عن مسروق.

عن عبدِ الله، في رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها؛ قال: لها الصَّدَاق، وعليها العِدَّة، ولها المِيرَاث، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنان: فقد (¬١) سمعتُ النبيَّ ﷺ قَضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِق (¬٢).

٣٣٥٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة.

عن عبدِ الله، مثلَه (¬٣).

٣٣٥٨ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ، عن علقمة.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 229 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.