Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 231

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٦٩ - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق

٦٩ - باب هبة المرأةِ نفسها لرجلٍ بغير صَدَاق

٣٣٥٩ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي حازم.

عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ رسولَ الله ﷺ جاءَتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها إِنْ لم يَكُنْ لكَ بها حاجة، قال رسولُ الله ﷺ: "هل عندَك شَيْءٌ؟ " قال: ما أجِدُ شيئًا، قال: "الْتَمِسْ ولو خاتَمًا من حَدِيد (¬١) ". فالْتَمَسَ، فلم يَجِدْ شيئًا، فقال له رسولُ الله ﷺ: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا (¬٢)، لِسُوَرٍ سَمَّاها، قال رسولُ الله ﷺ: "قد زَوَّجْتُكَها على ما معكَ من القرآن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 231 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.