Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 238

  1. ٢٥ - كتاب النكاح
  2. ٧١ - باب تحريم المتعة

٣٣٦٨ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (¬١) قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن الرَّبيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيّ عن أبيه أنه (¬٢) قال: أَذِنَ رسولُ الله ﷺ بالمُتْعَة، فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ إلى امرأةٍ من بني عامر، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطِيني؟ فقلتُ (¬٣): ردائي، وقال صاحبي: رِدائي، وكان رداءُ صاحبي أجْوَدَ من ردائي، وكنتُ أَشَبَّ منه، فإذا نَظَرَتْ إلى رداءِ صاحبِي أعْجَبَها، وإذا نَظَرَتْ إِليَّ أَعْجَبْتُها، ثم قالت: أنتَ ورداؤك تَكْفِيني (¬٤)، فمكَثْتُ (¬٥) معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ كان عندَه من هذه النِّساء اللاتي يَتَمَتَّعُ (¬٦)؛ فليُخَلِّ سِبِيلَها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 238 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.