٣٣٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.
عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (¬١) طاهرًا من (¬٢) غيرِ جِماع (¬٣).
٣ - باب ما يفعل إذا طلَّقَ (¬٤) تطليقةً وهي حائض
٣٣٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر (¬٥)، عن نافع.
عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، فقال له النبيُّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ