Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 261

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣ - باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

٣٣٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.

عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (¬١) طاهرًا من (¬٢) غيرِ جِماع (¬٣).

٣ - باب ما يفعل إذا طلَّقَ (¬٤) تطليقةً وهي حائض

٣٣٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر (¬٥)، عن نافع.

عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، فقال له النبيُّ ﷺ: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 261 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.