Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 267

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب الرخصة في ذلك

فأقبلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله ﷺ ووَسَطَ النَّاس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيقتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "قد نَزَلَ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بها".

قال سَهْلٌ: فتَلاعَنَا - وأنا مع النَّاس - عندَ رسولِ الله ﷺ، فلمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قال (¬١): كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمُرَه رسولُ الله ﷺ (¬٢).

٣٤٠٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ (¬٣) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن يزيدَ الأَحْمَسِيُّ قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال:

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 267 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.