Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 270

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٩ - باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

- قال: حدَّثنا قال: حدثني أبو سَلَمَةَ قال:

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى" (¬١).

٩ - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة

٣٤٠٦ - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني (¬٢) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.

أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ (¬٣) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ ﵄ تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 270 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.