Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 276

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

٣٤١٣ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ: قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يحيى بنُ (¬١) أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار.

عن عُبَيْدِ اللهِ (¬٢) بن عبَّاس، أنَّ الغُمَيْصَاء - أو الرُّمَيْصَاء - أَتَتِ النبيَّ ﷺ تشتكي زَوْجَها أنَّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ (¬٣) أنْ جاءَ زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تريدُ أن تَرْجِعَ إلى زَوجِها الأوَّل، فقال رسولُ الله ﷺ: "ليس ذلك لها (¬٤) حتى تَذُوقَ (¬٥) عُسَيْلَتَهُ" (¬٦).

٣٤١٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 276 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.