Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 281

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ١٦ - باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

١٦ - باب إرسال الرَّجل إلى زوجته بالطَّلاق

٣٤١٨ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ (¬١) قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي بكر - وهو ابن أبي الجَهْم - قال:

سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقول: أرسلَ إليَّ زوجي بطلاقي، فشَدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: "كم طَلَّقَكِ؟ " فقلت (¬٢): ثلاثًا، قال (¬٣): "ليس لكِ نفقةٌ، واعْتَدِّي (¬٤) في بيتِ ابن عَمِّكِ ابن أُمِّ مَكْتُوم، فإنَّه ضريرُ البصر، تُلْقِينَ ثيابَكِ عندَه، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِيني". مختصر (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 281 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.