Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ١٣١ - باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

١٩٧ - أخبرنا شُعيبُ بنُ يوسفَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمة

عن أمِّ سَلَمة، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحَقِّ، هل على المرأةِ غُسْلٌ (¬١) إذا (¬٢) احْتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إِذا رَأَتِ الماءَ". فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمة، فقالت: أَتَحْتَلمُ المرأةُ؟! فقال رسولُ الله ﷺ: "فَقِيمَ (¬٣) يُشْبهها الوَلَد؟ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 149 (SanadKitab #1339, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.