Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 294

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٢٢ - باب من لا يقع طلاقه من الأزواج

عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله ﷺ عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَةَ سنةً (¬١)، فلم يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يومَ الخَنْدَقِ وهو ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً (¬٢)، فأَجازَهُ (¬٣).

٢٢ - باب مَنْ لا يقعُ طلاقُه من الأزواج

٣٤٣٢ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (¬٤): عن النَّائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكْبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ" أو: "يُفِيقَ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 294 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.