Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 299

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٢٦ - باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما

٢٦ - باب الإبانة والإفصاح (¬١) بالكلمة (¬٢) الملفوظ بها إذا قصد بها لِما (¬٣) لا يحتملُهُ (¬٤) معناها لم تُوجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا

٣٤٣٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ قال: حدَّثني شعيبٌ - وهو ابن أبي حمزة (¬٥) - قال: حدَّثني أبو الزناد، ممَّا (¬٦) حدثه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذَكَرَ

أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ قال: وقال (¬٧): "انْظُرُوا كيف يَصْرِفُ الله عنِّي شَتْمَ قُريشٍ ولَعْنَهُمْ، إِنَّهم يَشْتِمُون مُذَمَّمًا ويَلْعَنُون مُذَمَّمًا، وأنا محمَّد" (¬٨).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 299 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.