Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 305

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣٠ - باب خيار الأمة

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ قالت: كان (¬١) في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنن، إحدى السُّنن أنها أُعْتِقَتْ، فخُيِّرَتْ في زوجِها، وقالَ رسولُ الله ﷺ: "الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ودَخَلَ رسولُ الله ﷺ والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ، فقُرَّبَ إِليه خُبْزٌ وأُدْمٌ من أُدُمِ البيت، فقال رسولُ الله ﷺ: "أَلَمْ أرَ بُرْمَةً (¬٢) فِيها لَحْمٌ؟ " فقالوا (¬٣): بلى يا رسولَ الله، ذلك (¬٤) لَحْمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، وأنتَ لا تأكلُ الصَّدَقَة، فقال رسولُ الله ﷺ: "هو عليها صَدَقَةٌ، وهو (¬٥) لنا هَدِيَّة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 305 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.