Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 313

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣٣ - باب الإيلاء

قال: حدَّثنا أبو يَعْفُور، عن أبي الضُّحَى قال: تذاكَرْنا الشَّهر عنده، فقال بعضُنا: ثلاثين، وقال بعضُنا: تسعًا وعشرين. فقال أبو الضُّحى:

حدَّثنا ابن عباس قال: أصبَحْنا يومًا ونساء النبي ﷺ يبكينَ؛ عند كلِّ امرأة منهنَّ أهلُها، فدخلتُ المسجدَ فإذا هو ملآنُ (¬١) من النَّاس، قال: فجاء عُمر ﵁، فصعد إلى النبيِّ ﷺ وهو في عُلِّيَّةٍ له، فسَلَّمَ عليه، فلم يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، فرَجَع، فنادى بلالٌ، فدخلَ على النبيِّ ﷺ (¬٢)، فقال: أطلَّقْتَ نساءَك؟ فقال: "لا، ولكنِّي (¬٣) آلَيْتُ منهنَّ شهرًا". فمكَثَ تسعًا وعشرين، ثم نزلَ، فدخَلَ على نسائه (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 313 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.