Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 324

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٣٨ - باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه

عن ابن عبَّاس قال: لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بين العَجْلانيِّ وامرأتِه، وكانت حُبْلَى (¬١).

٣٨ - باب اللِّعان في قَذْفِ الرَّجِلِ زوجته برجلٍ (¬٢) بعينِهِ

٣٤٦٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الأعلى قال: سُئلَ هشامٌ عن الرَّجلِ يَقْذِفُ امرأتَه، فحدَّثنا هشام، عن محمد قال:

سألتُ أنسَ بنَ مالك عن ذلك وأنا أرى (¬٣) أنَّ عنده من ذلك علمًا (¬٤)، فقال: إنَّ هلالَ بن أميَّةَ قَذَفَ امرأته بشَرِيكِ بن السَّحْمَاء - وكان أخا (¬٥) إِنَّ البَرَاءِ بن مالكٍ لأمِّه - وكان أوَّلَ مَنْ لاعَنَ، فَلَاعَنَ رسول الله ﷺ بينَهما،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 324 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.