Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 345

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥١ - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

زَمْعَة؛ قال سَعْد: أوصاني أخي عُتْبَةُ: إذا قَدِمْتَ مكَّةَ فَانْظُر ابنَ وَليدةِ (¬١) زَمْعَةَ، فهو ابْنِي، فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هو ابن أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فرأى رسولُ الله ﷺ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَة" (¬٢).

٥١ - باب القُرْعَة في الوَلَد إِذا تَنازَعُوا فيه، وذكر الاختلاف على الشَّعبيِّ فيه في حديث زيدِ بن أرقم

٣٤٨٨ - أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا الثّوريُّ، عن صالح الهَمْدَانيّ، عن الشَّعبيّ، عن عَبْدِ خَيْر

عن زيدِ بن أرْقَمَ قال: أُتِيَ عليُّ ﵁ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ، واحد، فسألَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، ثم سألَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بينَهم فَألْحَقَ (¬٣) الوَلَدَ بالذي صارَتْ عليه القُرْعَةُ، وجعلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ، فضحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 345 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.