Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 348

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥١ - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

٣٤٩٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشَّعْبيّ، عن عبدِ الله بن أبي الخليل الحضرمي (¬١)

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ وعليٌّ ﵁ يومئذٍ باليمن، فأتاه رجلٌ فقال: شَهِدْتُ عليًّا أُتِيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا ولَدَ امرأة، فقال عليٌّ لأحَدِهِم: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال عليٌّ ﵁: أنتم شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وسأُقْرِعُ بينكم، فأيُّكم أصابَتْهُ القُرعةُ فهو له، وعليه ثلثا الدِّيَة، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ حتى بَدَتْ نَواجِذُه (¬٢).

٣٤٩١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ قال: حدَّثنا خالد، عن الشَّيبانيّ، عن الشَّعبيّ، عن رجل من حضرموت

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عليًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلامٍ تَنازَعَ فيه ثلاثة، وساق الحديث (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 348 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.