Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 355

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥٥ - باب ما استثني من عدة المطلقات

عن رُبَيِّع (¬١) بنتِ مُعَوِّذ قال: قلتُ لها: حدِّثيني حديثَكِ، قالت: اختلَعْتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلا أن تكوني حديثةَ عَهْدٍ به، فتَمْكُثِي حتى تَحِيضي حَيْضَةً. قال: وأنا متَّبع (¬٢) في ذلك قضاءَ رسولِ الله ﷺ في مريمَ المَغَالِيَّة، كانت تحتَ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاس، فاخْتَلَعَتْ منه (¬٣).

٥٥ - باب ما استُثْنِيَ من عِدَّة المُطَلَّقات

٣٤٩٩ - أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 355 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.