Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 361

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

٣٥٠٤ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ وعن أمِّ سَلَمَة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا" (¬١).

٣٥٠٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا السَّهْمِيُّ - يعني عبدَ الله بنَ بكر - قال: حدَّثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ وهي أمُّ سَلَمَةَ - عن النبيِّ ﷺ، نحوه (¬٢).

٥٧ - باب عِدَّة الحامل المُتَوفَّى عنها زوجُها

٣٥٠٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع -

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 361 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.