Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 367

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

٣٥١٢ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن تَذَاكَرُوا عِدَّةَ (¬١) المُتَوَفَّى عنها زوجُها (¬٢) تضعُ عند وفاةِ زوجِها فقال ابن عبَّاس: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو سلمة: بل تَحِلُّ حين تَضَعُ، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي

فأرسلوا إلى أمّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ فقالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة بعد وفاةِ زوجِها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ، فأَمَرَها أَن تَتَزَوَّجَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 367 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.