Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 377

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٥٨ - باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عنها زوجها فقد حَلَّت. واللَّفظ لميمون (¬١).

٣٥٢٣ - أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا الحَسَن - وهو ابن أَعْيَنَ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير (¬٢) قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسودِ ومسروقٍ وعَبِيدة

عن عبد الله، أنَّ سورةَ النِّساءِ القُصْرَى نزلَتْ بعد البقرة (¬٣).

٥٨ - باب عِدَّة المُتَوَفَّى عنها زوجُها قبلَ أن يدخُلَ بها

٣٥٢٤ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (¬٤)، عن علقمة

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 377 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.