Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 379

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦٠ - باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها

٣٥٢٦ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أنْ تُحِدَّ (¬١) فوقَ ثلاثةِ أَيَّام إلا على زَوْجٍ (¬٢) (¬٣).

٦٠ - باب سقوط الإحداد عن الكِتابيَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها

٣٥٢٧ - أخبرنا إسحاق (¬٤) بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على هذا المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 379 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.