Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 381

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦١ - باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

٣٥٢٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن يزيدَ بن محمد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كَعْبٍ

عن الفُرَيْعَةِ بنتِ مالك، أنَّ زوجَها تَكَارَى عُلُوجًا ليعملوا له فقتلُوه، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ قالت: إنِّي لستُ في مَسْكَنٍ له، ولا يَجْرِي عليَّ منه رِزْقٌ، أفأنتقلُ إلى أهلي، ويَتَامَايَ، وأقُومُ عليهم؟ قال: "افْعَلِي"، ثم قال: "كيف قُلتِ؟ " فأعادَتْ عليه قولَها، فقال: "اعْتَدِّي حيثُ بَلَغَكِ الخبرُ" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 381 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.