Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 385

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٦٥ - باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

٦٥ - باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة

٣٥٣٤ - أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ (¬١) قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة

عن أم عطيَّةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬٢)، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا (¬٣) من قُسْطٍ وأظفار" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 385 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.