Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 399

  1. ٢٦ - كتاب الطلاق
  2. ٧٣ - باب نفقة البائنة

٧٣ - باب نفقة البائنة

٣٥٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن الحَكَم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم (¬١) قال:

دخلتُ أنا وأبو سَلَمَةَ على فاطمةَ بنت قيس قالت: طَلَّقَني زوجي، فلم يجعل لي سُكْنَى ولا نفقةً قالت: فوضَعَ لي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عند ابن عمٍّ له (¬٢)؛ خمسةً شعيرًا وخمسة تَمْرًا (¬٣)، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ له ذلك، فقال: "صَدَقَ". وأمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 399 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.