Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ١٣٨ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

٢١٧ - أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادٌ - وهو ابنُ زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: اسْتُحِيضَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش، فسألتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاصُ فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيْضَة، فإذا أقبلتِ الحَيْضَةُ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ أَثَرَ الدَّمِ وتَوَضَّئي؛ فإِنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيْضَة". قيلَ له: فالغُسلُ؟ قال: ذلك لا يشكُّ فيه أحد.

قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا ذكر في هذا الحديث: "وتوضَّئي"

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #1339, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.