Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 449

  1. ٢٩ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب الكراهية في تأخير الوصية

أبا إسحاق، سمعَ (¬١) أبا حَبِيبةَ الطَّائيَّ قال: أوْصَى رجلٌ بدنانيرَ (¬٢) في سبيلِ الله

فسُئلَ أبو الدَّرداء، فحَدَّثَ عن النبيِّ ﷺ قال: "مَثَلُ الذي يُعْتِقُ - أو يَتَصَدَّقُ - عندَ موتِهِ مَثَلُ الذي يُهْدِي بعدما يَشْبَعُ" (¬٣).

٣٦١٥ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا الفُضَيْل، عن عُبيد الله، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما حَقُّ امرئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه أن يَبِيتَ ليلتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبةٌ عنده" (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 449 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.