Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 500

  1. ٣١ - كتاب الهبة
  2. ٢ - باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ (¬١) كالعائدِ في قَيْنِهِ" (¬٢).

٣٦٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال: حدَّثني طاوس

عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ؛ أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْئِه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 500 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.