وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ (¬١) كالعائدِ في قَيْنِهِ" (¬٢).
٣٦٩٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال: حدَّثني طاوس
عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ؛ أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْئِه" (¬٣).