Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 502

  1. ٣١ - كتاب الهبة
  2. ٣ - باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه

٣٦٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن إبراهيمَ بن نافع، عن الحَسَن بن مسلم

عن طاوس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرْجِعَ فيها، إلا من ولدهِ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ وأنا صغير: عائدٌ في قَيْئِهِ" فلم نَدْرِ (¬١) أَنَّه ضَرَبَ له مَثَلًا؛ قال: "فمَنْ فعلَ ذلك فمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ثم يَقِيءُ، ثم يعودُ في قَيْئِهِ" (¬٢).

٣ - باب ذكر الاختلاف لخبرِ عبدِ الله بن عبَّاس فيه:

٣٦٩٣ - أخبرنا محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عليِّ بن حُسين قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ قال:

حدَّثني عبد الله بنُ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَثَلُ الذي يرجِعُ في صدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكلب يَرْجِعُ في قَيْئِهِ فيأكله" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 502 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.