Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 507

  1. ٣١ - كتاب الهبة
  2. ٤ - باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

٣٧٠٣ - أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا به (¬١) حُسينُ المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن طاوُس

عن ابن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيَرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ فَرَجَعَ في قَيْئِهِ" (¬٢).

٣٧٠٤ - أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن الحَسَنِ بن مسلم

عن طاوس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم (¬٣) يعودُ فيها إلا الوالدَ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ الصِّبْيان يقولون: يا (¬٤)

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 507 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.