Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. ١ - [كتاب الطهارة]
  2. ١٤٤ - باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل

عن عائشةَ أنَّها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يغتسلُ في القَدَح؛ وهو الفَرَق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو في إناء واحد (¬١).

٢٢٩ - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الله ابن جَبْر قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ بِمَكُوك، ويغتسلُ بخَمْسِ (¬٢) مَكَاكِيَّ (¬٣).

٢٣٠ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال:

تَمارَيْنا في الغُسْل عند جابر بن عَبد الله، فقال جابر: يَكْفِي من الغُسْل من الجَنابة صاعٌ من ماء. قلنا: ما يَكْفِي صاحٌ ولا صاعان. قال جابر: قد كان

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 1، ص 171 (SanadKitab #1339, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.