Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 528

  1. ٣٣ - كتاب العمرى
  2. ٢ - باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه

٣٧٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي يُعْطَاها، لا ترجعُ إلى الذي أَعْطَاها" لأنَّه أَعْطَى عطاءً وقَعَتْ فيه المَوَاريث (¬١) (¬٢).

٣٧٤٦ - أخبرنا عِمْرانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا أبو اليَمَان قال: حدَّثنا شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن

أنَّ جابرًا (¬٣) أخبرَه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى أنَّه مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي أُعْمِرَها، قد بَتَّها (¬٤) من صاحبِها الذي أَعْطَاها ما وَقَعَ من مَوَارِيتِ اللهِ وحَقِّهِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 528 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.