Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 534

  1. ٣٣ - كتاب العمرى
  2. ٤ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

٤ - باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها

٣٧٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة. (¬١): وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 534 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.