Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 536

  1. ٣٣ - كتاب العمرى
  2. ٤ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

هانئ، عن أبي حُذيفة، عن عبدِ الملك بن محمد بن بشير (¬١)

عن عبدِ الرَّحمنِ بن علقمةَ الثَّقفيّ قال: قَدِمَ وفدُ ثَقِيف على رسولِ الله ﷺ ومعهم هدية، فقال: "أَهَدِيَّةٌ أم صَدَقَة؟ فإن كانت هَدِيَّةً فَإِنَّما يُبْتَغَى بها وَجْهُ رسولِ الله ﷺ وقضاءُ الحاجة، وإنْ كانت صَدَقَةٌ فإنَّما (¬٢) يُبْتَغَى بها وَجْهُ الله ﷿". قالوا: لا، بل هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلُهم ويُسائلُونه (¬٣) حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر (¬٤).

٣٧٥٩ - أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 6، ص 536 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.