Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 49

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٩ - باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟

عن ابن عمر، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ فقال: إِنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيار؛ إن شاء أمضى (¬١)، وإن شاءَ تَرَك" (¬٢).

٣٩ - باب إذا حلَفَ فقال له رجلٌ: إن شاء الله، هل له استثناء؟

٣٨٣١ - أخبرنا عمران بنُ بكَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عيَّاشٍ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، ممَّا حدَّثه عبد الرّحمن الأعرج، ممَّا ذكَرَ

أَنَّه سمِعَ أبا هريرةَ يُحدِّثُ به عن رسولِ الله ﷺ قال: "قال سليمانُ بن داودَ: لأطوفَنَّ اللَّيلةَ على تسعين امرأةً، كُلُّهُنَّ تأتي (¬٣) بفارس يُجاهِدُ في سبيلِ الله ﷿، فقال له صاحبُه: إنْ شاءَ الله، فلم يقُلْ: إِنْ شاءَ الله، فطافَ عليهنَّ جميعًا، فلم تحمِلْ منهنَّ إلَّا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشِقِّ رَجُلٍ، وايْمُ الَّذي نفسُ محمدٍ بيده، لو قال: إنْ شاءَ الله، لَجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين (¬٤) " (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 49 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.