Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 64

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق

عن الحسن أنَّه كَرِهَ (¬١) أن يستأجِرَ الرَّجلَ حَتَّى يُعلِمَه أَجْرَه (¬٢).

٣٨٥٩ - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال أخبرنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن جَرير بن حازم

عن حمَّاد - وهو ابن أبي سليمان - أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ استأجرَ أجيرًا على طعامه؟ قال: لا، حَتَّى تُعْلِمَه (¬٣).

٣٨٦٠ - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر

عن حمَّادٍ وقَتادةَ، في رجل قال لرجلٍ: أَسْتَكْري منكَ إلى مكَّةَ بكذا وكذا، فإن سِرْتُ، شهرًا، أو كذا وكذا - شيئًا سمَّاه - فلكَ زيادةُ كذا وكذا، فلم يَرَيا به بأسًا، وكَرِها أن يقول: أَسْتَكري منكَ بكذا وكذا، فإن سِرْتُ أكثرَ (¬٤) من شهرٍ (¬٥)، نقَصْتُ من كِرائِكَ كذا وكذا (¬٦).

٣٨٦١ - أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيجٍ قراءةً قال:

قُلتُ لعطاءٍ: عبدٌ أؤاجِرُه سنةً بطعامه، وسنةً أخرى بكذا وكذا. قال: لا

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 64 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.