Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 76

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٨٧٨ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن يونُسَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن مَطَر، عن عطاء

عن جابر رفعه: نهى عن كراء (¬١) الأرض (¬٢).

وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض:

٣٨٧٩ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المُخابرة، والمُزابنة، والمُحاقلة، وبيعٍ الثَّمر (¬٣) حتَّى يُطعَم، إلَّا العرايا (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 76 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.