Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 84

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

ميَّزَه إسرائيل، عن طارق، فأرسلَ الكلامَ الأوَّلَ، وجعل الأخير (¬١) من قول سعيد:

٣٨٩١ - أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن طارق

عن سعيد قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَة. قال سعيد … فذكر (¬٢) نحوه (¬٣).

رواه سفيان الثّوريُّ، عن طارق:

٣٨٩٢ - أخبرنا محمد بن عليٍّ - وهو ابن مَيمون - قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن طارقٍ قال:

سمعتُ سعيد بن المُسيّب يقول: لا يُصلِحُ الزَّرْعَ غير ثلاث: أرضٌ يَملِكُ رقبتها، أو مِنْحَةٌ، أو أرضٌ (¬٤) بيضاء يستأجِرُها بذهبٍ أو فِضَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 84 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.