Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 87

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أيوب لم يسمعه من يعلى (¬١):

٣٨٩٦ - أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ

عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى (¬٢).

رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:

٣٨٩٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار

أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله ﷺ، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم (¬٣)، فقال: نهائي رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها (¬٤) بثُلثٍ، ولا رُبعٍ (¬٥)، ولا طعام مُسمَّى" (¬٦).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 87 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.