عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (¬١)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (¬٢)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (¬٣).
رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:
٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (¬٤) الأرض (¬٥).
رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:
٣٩٠٢ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس
عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا (¬٦) رسولُ الله ﷺ عن كراء أرْضِنا (¬٧)،