Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 90

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (¬١)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (¬٢)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (¬٣).

رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:

٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:

سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (¬٤) الأرض (¬٥).

رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:

٣٩٠٢ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس

عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا (¬٦) رسولُ الله ﷺ عن كراء أرْضِنا (¬٧)،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 90 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.