Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 92

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أنَّ عبد الله بن عمر كان يُكْري أرضَه، حتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ كان ينهى عن كراء الأرض، فَلَقِيَه عبدُ الله، فقال: يا ابنَ خَديجٍ، ماذا تُحدِّث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ فقال رافعٌ لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ (¬١) - وكانا قد شهدا بدرًا - يُحدِّثان أهلَ الدَّار، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: فلقد كنتُ أعلَمُ في عهدِ رسول الله ﷺ أَنَّ الأرض تُكْرى، ثُمَّ خشِيَ عبدُ الله أن يكون رسولُ الله ﷺ أحدَثَ في ذلك شيئًا لم يكن يَعْلَمُه، فترك كراء الأرض (¬٢).

أرسله شُعيب بن أبي حمزة:

٣٩٠٥ - أخبرني محمد بن خالد بن خَلِيٍّ قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهريّ قال:

بلَغَنا أنَّ رافع بن خديج كان يُحدِّثُ أَنَّ عَمَّيه - وكانا زَعَمَ (¬٣) شَهِدا بدرًا - أن رسول الله ﷺ نَهى عن كراء الأرض (¬٤).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 92 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.