Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 94

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

رواه نافع، عن رافع بن خَديج، واختُلِفَ عليه فيه:

٣٩٠٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا فُضَيل قال: حدَّثنا موسى بن عُقْبَةَ قال: أخبرني نافع

أنَّ رافع بنَ خَديجٍ أخبر عبد الله بن عُمر (¬١)، أَنَّ عُمومتَه جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، ثُمَّ رجعوا، فأخبروا أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كِراء المزارع، فقال عبد الله: قد عَلِمْنا أنَّه كان صاحبَ مَزرعةٍ يُكرِيها على عهدِ رسول الله ﷺ على أنَّ له ما على الرَّبيع السَّاقي الذي تَفَجَّر (¬٢) منه الماء، وطائفةٌ من التِّبن لا أدري كم هي؟ (¬٣)

رواه ابن عَوْن، عن نافع، فقال: عن بعض عُمومتِه:

٣٩٠٩ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عَوْنٍ، عن نافع قال (¬٤):

كان ابن عمر يأخذُ كِراءَ الأرض، فبلَغَه عن رافع بن خديج شيء (¬٥)، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافعٍ وأنا معه، فحدَّثه رافعٌ (¬٦) عن بعض عمومتِه،

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 94 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.