Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 116

  1. ٣٥ - الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
  2. ٧ - تفرق الزوجين عن مزاوجتهما

٧ - تفرُّق (¬١) الزَّوجين عن مُزاوَجَتِهما

قال الله ﵎: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] هذا كتابٌ كتَبَتْه فُلانةُ بنتُ فُلانِ بن فُلانٍ في صِحَّةٍ منها وجَوازِ أَمرٍ، لفُلانِ بن فُلانِ بن فُلانٍ، إِنِّي كنتُ زوجةً لكَ، وكنتَ دخَلْتَ بي وأَفْضَيْتَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحبَتَكَ، وأحبَبْتُ مُفارقَتَكَ عن (¬٢) غيرِ إضرارٍ منك بي (¬٣)، ولا مَنْعِي (¬٤) لِحَقَّ واجبٍ لي عليك، وإنِّي سألتُكَ عندما خِفْنا أن لا نُقيم حدودَ الله أن تخلَعَني فَتُبِينَني (¬٥) مِنكَ بتطليقة بجميع ما لي عليك من صداقي، وهو كذا وكذا دينارًا جيادًا مَثاقيل، وبكذا وكذا دينارًا (¬٦) مثاقيل، أعطيكها (¬٧) على ذلك سوى ما في صداقي، ففعَلْتَ الَّذي سألتك منه، فطلَّقتني تطليقةً بائنةً بجميعِ ما كانَ بقِيَ لي عليكَ من صَداقي المُسمَّى مَبْلَغُه في هذا الكتاب، وبالدَّنانيرِ المُسمَّاةِ فيه سوى ذلك، فقَبِلْتُ ذلك منكَ مُشافهةً لك عند مُخاطَبَتِكَ إِيَّايَ به، ومُجاوبةً على قولِكَ مِنْ قَبْلِ تَصادُرِنا عن مَنْطِقِنا ذلك، ودفَعْتُ إليكَ جميعَ هذه الدَّنانير المُسمَّى مَبْلَغُها في هذا الكتاب الَّذي خالَعْتَني عليها وافيةً، سوى ما في صداقي، فصِرْتُ بائنةٌ منكَ، مالكةً لأمري بهذا الخُلْعِ الموصوفِ أمْرُه في هذا الكتاب، فلا سبيلَ لكَ علَيَّ، ولا مُطالبةً ولا رَجْعَةً، وقد قبَضْتُ منكَ جميعَ ما يَجِبُ لمِثْلي ما دُمْتُ في عِدَّةٍ مِنكَ، وجميع ما أحتاجُ إليه بتمامِ ما يَجِبُ للمُطلَّقة التي تكون في مِثْل حالي على زوجها الَّذي يكونُ في مِثْلِ حالِكَ، فلم يبقَ

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 116 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.