Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 198

  1. ٣٧ - كتاب المحاربة
  2. ١٤ - باب الحكم في المرتد

١٤ - باب الحكم في المرتدِّ

٤٠٥٧ - أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ" (¬١).

٤٠٥٨ - أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ (¬٢) قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ (¬٣)، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد

عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث (¬٤): أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 198 (SanadKitab #1339, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.