Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 254

  1. ٣٨ - أول كتاب قسم الفيء

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] قال: خُمُس اللهِ وخُمُس رسولِه واحد، كان (¬١) رسولُ الله ﷺ يحمِلُ منه، ويُعطي منه، ويضَعُه حيثُ شاء (¬٢)، ويصنَعُ به ما شاء (¬٣).

٤١٤٣ - أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب - يعني ابنَ موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الفَزاريُّ - عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال:

سألتُ الحسن بنَ محمد (¬٤) عن قوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] قال: هذا مفاتِحُ (¬٥) كلامِ الله (¬٦)، الدُّنيا والآخرة لله. قال: اختلفوا في هَذَين السَّهمين بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ؛ سهمِ الرَّسول، وسهم ذي القُربى، فقال قائل: سهمُ الرَّسول ﷺ لِلخليفة من بعدِه، وقال قائل (¬٧): سهمُ ذي القُربي لِقَرابة الرَّسول ﷺ، وقال قائل: سهمُ ذي القُربى لِقَرابة الخليفة. فاجتمعَ رأيُهم على أن

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 254 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.