Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 271

  1. ٣٩ - كتاب البيعة من المجتبى
  2. ١٠ - باب البيعة على الهجرة

خالفه أحمد بن سعيد:

٤١٦٢ - أخبرني أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا يعقوب قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسان، عن الحارث بن فُضَيل، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّثَه

عن عُبادة بن الصَّامت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ألا تُبايِعوني على ما بايعَ عليه النِّساءُ: أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعصوني في معروف؟ " قلنا: بلى يا رسولَ الله. فبايَعْناه على ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "فمَنْ أصابَ بعدَ ذلك شيئًا فنالَتْه عُقوبةٌ، فهو كفَّارة، ومَنْ لم تَنَلْه عُقوبةٌ، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ غفرَ له (¬١)، وإن شاءَ عاقَبَه" (¬٢).

١٠ - باب البَيعة على الهجرة

٤١٦٣ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عطاء بن السَّائب، عن أبيه

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 271 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.