Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 279

  1. ٣٩ - كتاب البيعة من المجتبى
  2. ١٥ - باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة

٤١٧٣ - أخبرنا محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا مروان بنُ محمد قال: حدَّثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ قال: حدثني بُسْر بنُ عُبيد الله، عن أبي إدريس الخَولانيِّ، عن حسَّان بن عبد الله الضَّمْريِّ

عن عبد الله بن السَّعديِّ قال: وَفَدْنا على رسولِ الله ﷺ، فدخلَ أصحابي، فقضى حاجَتَهم، وكنتُ آخِرَهُم دُخولًا، فقال: "حاجَتَكَ" فقلتُ: يا رسولَ الله، متى تنقطِعُ الهجرة؟ قال رسول الله ﷺ: "لا تنقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 279 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.