Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 7, halaman 326

  1. ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة
  2. ٣ - باب جلود الميتة

٤٢٣٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله

عن ابن عباسٍ قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولاةً لميمونة زوج النَّبيّ ﷺ، فقال: "هَلا انتفَعْتُم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَّها مَيْتَةٌ. فقال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها" (¬١).

٤٢٣٦ - أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بنِ اللَّيث بن سعد قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب -يعني يزيد- عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه

أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدثه قال: أبصرَ رسولُ الله ﷺ شاةً مَيْتةً لمولاةٍ لميمونة (¬٢)، وكانت من الصَّدقة، فقال: "لو نزعوا جِلْدَها فانتفعوا به" قالوا (¬٣): إِنَّها مَيْتَةٌ. قال (¬٤): "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط الرسالة، ج 7، ص 326 (SanadKitab #1339, hlm. urut 3106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.